أركان الإسلام خمسة
- Tue, 9th Dec, 2025 - مصر - القاهرة
اوقات الدروس
ساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة
ساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة
الطهارة هي النظافة والتنزه عن الأدناس سواء كانت حسية أو معنوية كالعيوب والذنوب، يقال: رجل طاهر الثياب أي نزه.
وشرعا: هي النظافة من النجاسة حقيقية كانت كالخبث أو حكمية وهي الحدث، وقيل: الطاهرة عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، كالوضوء مثلا أو الغسل.
الطهارة قسمان: طهارة من الحدث وهي الطهارة الحكمية، كمن أخرج الريح أو البول فإنه يجب عليه الوضوء من أجل استباحة الصلاة، وهذا هو ما دل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة بغير طهور).
وطهارة من النجس وهي الطهارة الحقيقية، وهي النجاسة الحقيقية التي تكون بالبدن أو الثوب أو المكان، وهذا ما دل عليه قول الله: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ).
الحدث هو الحالة التي تنتقض بها الطهارة شرعا، وينقسم الحدث إلى قسمين: حدث أكبر وهو الجنابة أي إخراج المني، والحيض والنفاس،
وأما الحدث الأصغر فهو خروج البول والغائط والريح والمذي والودي.
من صلى وهو عالم بوجود نجاسة على بدنه أو ثوبه أو على الموضع الذي يصلي عليه ولم يقم بإزالتها يعيد الصلاة.
النجاسات العينية هي التي لا تطهر بأي حال من الأحوال لأنها نجسة في ذاتها، كالدم المسفوح، والميتة، والبول، والغائط.
والأعيا المتنجسة فهي التي كانت في الأصل طاهرة ثم طرأت عليها أشياء جعلتها نجسة، فهذه يمكن تطهيرها، كبدن الإنسان الذي أصابته نجاسة أو الثوب الذي طرأت عليه نجاسة.
الماء المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو الماء الباقي على حالته حيث لم يخالطه شيء يغيره عن حالته الأصلية.
ذهب الحنفية إلى أن الماء الطاهر المطهر المكروه استعماله هو الماء الذي شرب منه حيوان كالقطة الأهلية، والدجاجة المطلقة وسباع الطير والحية والفأرة، والكراهة تنزيهية على الأصح، وعللوا ذلك لأن هذه الأشياء لا تتحامى النجاسة، وإن كراهة الاستعمال عند وجود الماء المطلق الذي لم يتغير ولم يخالطه شيء.
ذهب الحنفية إلى أن الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره هو الماء المستعمل الذي استعمل في إزالة الحدث كالوضوء أو الغسل، فهذا لا يجوز إستعماله في طهارة الحدث، بخلاف الخبث، ويصير مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان قليلا أو كان كثيرا لكن النجاسة غيرته، ومثل هذا الماء لا يرفع الحدث ولا النجس.
تحصل طهارة النجاسة المرئية بطهارة المحل المتنجس بزوال عين النجاسة ولو بغسلة واحدة، لأن النجاسة تزول بزوال عينها.
ويطهر المحل من النجاسة غير المرئية بغسلها ثلاثا على الوجوب والعصر في كل مرة تقديرا لغلبة الظن في استخراجها.
أهم التواريخ والأحداث في الإسلام